المادة 10
1 - على التلامذة الاختصاصيين العسكريين الذين يبلغون الثامنة عشرة من عمرهم ان يعقدوا تطوعا في الجيش بصفة جنود ويصبحون اذ ذاك خاضعين للقوانين النافذة في الجيش.
2 - تحدد مدة التطوع لست سنوات على الاقل منذ تاريخ اكمال دروس تلامذة الاختصاصيين العسكريين.