النص الكامل

قانون تاريخ 20/05/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

1- يتقاضى العسكريون المتخرجون من المدارس المهنية بعد انهاء دروسهم كتلامذة اختصاصيين عسكريين فرقا في الراتب يحدد كما يلي منذ تطوعهم بصفة جندي:

آ - راتب عريف اذا حازوا شهادة الكفاءة المهنية.

ب - راتب عريف اول اذا حازوا شهادة الكفاءة المهنية بمعدل عام لا يقل عن 15/20.

ج - راتب رقيب اذا حازوا شهادة انهاء الدروس من مدرسة الصنائع والفنون.

د - راتب رقيب اول اذا حازوا شهادة معاون مهندسين من مدرسة الصنائع والفنون .

2 - يمكن ان يلغى او ان يخفض فرق الراتب المدرج اعلاه عند ارتكاب اخطاء مهنية جسيمة متكررة او اذا برهن العسكري عن عدم اهليته لمزاولة الاختصاص الذي تدرب لاجله, وبهذه الحالة ينهي صاحب العلاقة عقد تطوعه في الجيش كجندي.

المادة 11 من قانون تاريخ 20/05/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175881/article/11/