النص الكامل

مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175883/article/2/