جميع التشريعات

مرسوم رقم 9063 21/05/1947

وضع سيارات تحت تصرف بعض المديرين والقضاة

النوع
مرسوم
الرقم
9063
التاريخ
21/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1947, ص. 347
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 (the text)
مرسوم رقم 10864 تاريخ 13/01/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للمديرين العامين الذين يتولون مديرية عامة, وللمديرين الذين يعانون الوزراء مباشرة وهم: مديرو الموازنة والدوائر العقارية والزراعة والبريد والبرق والصحة والاسعاف العام ولقضاة الفئة الاولى وللقضاة المنتدبين لتفتيش المحاكم العادية الحق في ان تضع الحكومة تحت تصرفهم سيارة يستعملونها في اعمال الوظيفة وامورهم الخاصة ويساهمون في دفع ثمنها بالشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.

المادة 3

مادة 3: لا تنتقل ملكية السيارة الى الموظف الا بعد انقضاء الاربع سنوات المعدة لتسديد الاقساط وعلى الحكومة ان تؤمن السيارة على نفقتها عن جميع الطوارىء منذ استلامها حتى انتقال ملكيتها لاسم الموظف .

المادة 4

مادة 4: تكون نفقات السيارة من محروقات وايواء واصلاح على نفقة الموظف ابتداء من يوم استلامها وله عند انتقاله بداعي الوظيفة الى خارج مركزه ان يستفيد من النظام المختص بانتقال الموظفين. ويمكن لوزير الاشغال العامة ان يقرر تعويضا اضافيا مقطوعا لمدير وزارته العام لسبب تجوله على طرقات غير معبدة او موضوع شق او اصلاح

المادة 5

مادة 5: للموظف في حال انقطاعه نهائيا عن الوظيفة ان يسدد ما تبقى عليه من ثمن السيارة التي تصبح عندئذ ملكا خاصا له

المادة 6

مادة 6: تباع بالمزاد العلني فور تنفيذ احكام هذا المرسوم جميع سيارات الدولة وغير الصالحة للاستعمال او التي تفيض عن حاجات الدوائر.

المادة 7

مادة 7: الغي المرسوم رقم 8165 الصادر بتاريخ 21 شباط سنة 1947

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون