جميع التشريعات

قرار رقم 240 20/05/1952

التعديل رقم 73 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
240
التاريخ
20/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1952, ص. 458-459
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 240 تاريخ 20/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من قانون الجمارك على الوجه التالي: مضخات الحريق وادوات ومعدات سكك الحديد" المادة 264 (الجديدة): شذوذا عن احكام المادة 8 تستفيد من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية: آ- مضخات الحريق التي تستوردها الحكومة اللبنانية او البلديات ب - ادوات ومعدات الخط الحديدي ن. ب . ط (ناقوره - بيروت طرابلس , التي- تستوردها الحكومة اللبنانية لاستثمار هذا الخط وذلك ضمن الشروط التي تحددها- ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 26 نيسان سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد