المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من قانون الجمارك على الوجه التالي: مضخات الحريق وادوات ومعدات سكك الحديد" المادة 264 (الجديدة): شذوذا عن احكام المادة 8 تستفيد من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية: آ- مضخات الحريق التي تستوردها الحكومة اللبنانية او البلديات ب - ادوات ومعدات الخط الحديدي ن. ب . ط (ناقوره - بيروت طرابلس , التي- تستوردها الحكومة اللبنانية لاستثمار هذا الخط وذلك ضمن الشروط التي تحددها- ادارة الجمارك.