جميع التشريعات

مرسوم رقم 3247 23/05/1945

بشأن تلقيح الخيول والبغال

النوع
مرسوم
الرقم
3247
التاريخ
23/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1945, ص. 374
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6967 تاريخ 28/09/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3247 تاريخ 23/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب تلقيح كافة الخيول والبغال, على سبيل الوقاية, في سائر الاراضي اللبنانية قبل اول تموز سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ان تلقيح هذه الحيوانات في المراكز والمواعيد التي تعنيها وزارة الزراعة اجباري ومجاني

المادة 3

مادة 3: يجب ان تصحب الخيول والبغال بصورة دائمة بشهادة تلقيح ضد طاعون الخيل

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تستهدف للعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة الصحية المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق