المادة 1
مادة 1: يجب تلقيح كافة الخيول والبغال, على سبيل الوقاية, في سائر الاراضي اللبنانية قبل اول تموز سنة 1945
مرسوم Decree No. 3247 23/05/1945
مادة 1: يجب تلقيح كافة الخيول والبغال, على سبيل الوقاية, في سائر الاراضي اللبنانية قبل اول تموز سنة 1945
مادة 2: ان تلقيح هذه الحيوانات في المراكز والمواعيد التي تعنيها وزارة الزراعة اجباري ومجاني
مادة 3: يجب ان تصحب الخيول والبغال بصورة دائمة بشهادة تلقيح ضد طاعون الخيل
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تستهدف للعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة الصحية المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق