النص الكامل

قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر تجار قطع تبديل السيارات على درجتين: الاولى فئة المستوردين والثانية فئة بائعي المفرق. اما الاشخاص الذين يرغبون في مزاولة مهنة بيعها بعد هذا التاريخ فلا يحق لهم ذلك الا بترخيص من- وزارة التموين.

المادة 2 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175931/article/2/