النص الكامل

قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المستوردين والباعة التقيد بالبنود الاتية: 1- مسك قيود تبين حركة القطع لديهم من الوارد والصادر بالتفصيل. ب - تصديق الفواتير التي وردت بموجبها القطع للمستوردين وفواتير المبيع لباعة المفرق من قبل دائرة المكافحة لاعتمادها اساسا لاسعار البيع. ج- تنظيم بيان اساسي بالقطع الموجودة بحيازتهم عند صدور هذا القرار تضاف اليها القطع المستوردة خلال سنة 1945 والتي لا يباشر بيعها الا بعد نشر هذا القرار وتصديق فواتيرها تطبيقا للفقرة "ب " الانفة للذكر

المادة 3 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175931/article/3/