جميع التشريعات

قانون 28/05/1956

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر بتاريخ 13-1-1955يتعلق بالافتاء والاوقاف الاسلامية

النوع
قانون
التاريخ
28/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 350
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 16/07/1962 (المادة 492: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 28/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 الى انتخاب مجلس شرعي اعلى جديد وفاقا لاحكام المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي في مدة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون.

ويحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يعيد النظر في جميع احكام المرسوم الاشتراعي المذكور وان يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه, وتكون قراراته في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بالافتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذة بذاتها على ان لا تتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالانتظام العام .

بيروت في 28 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا