المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 الى انتخاب مجلس شرعي اعلى جديد وفاقا لاحكام المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي في مدة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يعيد النظر في جميع احكام المرسوم الاشتراعي المذكور وان يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه, وتكون قراراته في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بالافتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذة بذاتها على ان لا تتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالانتظام العام .