All legislation

قانون Law 28/05/1956

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر بتاريخ 13-1-1955يتعلق بالافتاء والاوقاف الاسلامية

Type
قانون · Law
Date
28/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 350
Status
In force
Possibly affected, check
قانون تاريخ 16/07/1962 (Art. 492: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/05/1956
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 الى انتخاب مجلس شرعي اعلى جديد وفاقا لاحكام المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي في مدة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون.

ويحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يعيد النظر في جميع احكام المرسوم الاشتراعي المذكور وان يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه, وتكون قراراته في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بالافتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذة بذاتها على ان لا تتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالانتظام العام .

بيروت في 28 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا