المادة 17
مادة 17: تطبيقا لاحكام المواد 93 الى 111 و161 و162 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالمحاسبة العمومية, يمكن لامين صندوق المديرية الاقليمية ان يدفع, من اصل السلفة, ضمن حدود الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية, لدى الادارة المركزية: آ) اجور عمال وفرق الصيانة والتنفيذ وكذلك اجور العمال اليوميين. ب ) نفقات اللوازم والادوات المكتبية ومشترى المواد التي تقل قيمتها عن 2000 ل.ل. (الفي ليرة لبنانية).