جميع التشريعات

مرسوم رقم 9496 18/05/1962

يتعلق بتنظيم المديريات الاقليمية للاشغال العامه وتحديد مهامها

النوع
مرسوم
الرقم
9496
التاريخ
18/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1962, ص. 767-773
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2588 تاريخ 10/09/1965 (Art. 2)
مرسوم رقم 15886 تاريخ 25/03/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
21
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدير المديرية الاقليمية للاشغال العامة, في كل محافظة, مدير يدعى المدير الاقليمي للاشغال العامة, ويعين من بين المهندسين الذين هم في رتبة رئيس مصلحة على الاقل.

المادة 2

تكلف المديرية الاقليمية:

آ) فيما يتعلق الطرق:

- صيانة وترميم جميع الطرق العامة والطرق الواقعة ضمن

المحافظة, مهما كان نوع الطريق, او مصدر الاعتماد المخصص

لها مع حفظ صلاحيات البلديات المعطاة لها بموجب القوانين.

- تنفيذ ومراقبة تنفيذ جميع الاعمال الجديدة في المحافظة مهما كان نوع الطرق او نوع الاعمال او مصدر الاعتمادات المخصصة لها.

- تطبيق الانظمة المتعلقة بالطرق في حدود انظمة الممتلكات

العامة للطرق وانظمة السير.

ب) فيما يتعلق بالابنية:

- صيانة وترميم ابنية الدولة, والابنية المستأجرة من قبل الدولة والتي يقع على عاتق الدولة امر صيانتها وترميمها, باستثناء الابنية الواقعة ضمن محافظة بيروت وابنية الجيش ومطار بيروت الدولي وقصر الرئاسة في بعبدا وابنية المدينة المهنية ودار الاذاعة في عمشيت.

- صيانة وترميم ابنية الهيئات الرسمية المحلية.

- تشييد ومراقبة تشييد الابنية التي تقيمها الدولة والهيئات

الرسمية المحلية, باستثناء الابنية الواقعة ضمن محافظة بيروت وابنية الجيش وابنية مطار بيروت الدولي وقصر الرئاسة في بعبدا وابنية المدينة المهنية ودار الاذاعة في عمشيت.

اضيف الى الفقرة ب النص التالي (بموجب م 2588 ت 10/9/65

المعدل بدوره بالمرسوم 7722 ت 5/7/67)

1- سراي بعبدا

2- مستشفى بعبدا والمجارير التابعة لها.

3- بناء مدرسة للتدريب على صيد الاسماك والغطس في البترون.

4- مستشفى بعلبك.

ان اعمال صيانة الابنية المذكورة اعلاه تبقى من مهام المديريات الاقليمية.

- تطبيق الانظمة المتعلقة بالبناء وتصاميم التنظيم المدني التي تضعها مديرية التنظيم المدني.

ج) فيما يتعلق بالمياه والكهرباء:

- صيانة ومراقبة وترميم الانشاءات المائية والكهربائية العائدة للدولة, وذلك لغاية تسليم هذه الانشاءات للمصالح او الاجهزة الاخرى المكلفة استثمارها. تنفيذ ومراقبة الاشغال المائية والكهربائية التي تقوم بها الدولة.

- تطبيق الانظمة المتعلقة بمجاري المياه.

- مساعدة الهيئات الرسمية المحلية في تنفيذ ومراقبة وصيانة

الانشاءات المائية والكهربائية التي تمولها هذه الهيئات او تستثمرها ومراقبة تعيير المياه.

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية, البند آ- الفقرة الثانية اعلاه, يمكن للمديرية الاقليمية ان تقوم بدرس وتنفيذ اعمال الطرق الجديدة الملحوظة في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل والتي لا تزيد قيمتها على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: تتولى المديرية الاقليمية اعمال الصيانة ضمن حدود الاعتمادات الموضوعة سنويا بتصرفها لهذه الغاية. مع مراعاة احكام المادة الثالثة اعلاه, تتولى المديرية الاقليمية الاعمال الجديدة ومراقبتها فور استلامها الملفات العائدة من قبل الادارة المركزية, بعد ان تكون الادارة قد ابلغت التلزيم الى المتعهد على ان يتم استلام المواد والتجهيزات من قبل الادارة المركزية.

المادة 5

مادة 5: للمدير الاقليمي ان يقرر, عند الضرورة, اثناء تنفيذ الاشغال, تعديل جدول الكميات في المشروع الاساسي عندما لا يستدعي هذا التعديل, وفقا لبنود دفتر الشروط والاحكام العامة, اية زيادة في قيمة التلزيم الاجمالية.

المادة 6

مادة 6: اذا اخل المتعهد بأحد شروط التلزيم, فعلى المدير الاقليمي ان ينذره وفقا للانظمة النافذة.

المادة 7

مادة 7: تطبيقا لاحكام المادة الثانية اعلاه تكلف المديرية الاقليمية خاصة : 1- تسليم رخص البناء وفقا لاحكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وعندما تشاد بعض الابنية خلافا للقوانين النافذة, تتولى المديرية الاقليمية العمل على هدم هذه الابنية وفقا لاحكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. تنفذ اعمال الهدم المذكورة على نفقة المخالف . 2- مراقبة محطات قياس الامطار واوضاع المياه.

المادة 8

مادة 8: تطبيقا للمادة الثانية المذكورة اعلاه, تتولى المديرية الاقليمية تنفيذ الاشغال العائدة للهيئات الرسمية المحلية او مراقبة تنفيذها. عندما لا يكون لدى الهيئات الرسمية المحلية دوائر فنية للقيام بالدروس المسبقة وبعمليات الاستملاك وتحضير الالتزامات , فبامكان المديرية الاقليمية تأمين هذه المهام لحساب البلديات اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).

المادة 9

مادة 9: لتنفيذ اشغال عائدة للبلديات , يجوز للمديرية الاقليمية ان تستعين بخدمات الموظفين خارج اوقات الدوام, على ان يعطوا تعويضات لقاء خدماتهم هذه من البلديات .

المادة 10

مادة 10: خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, يمكن للبلديات شرط موافقة وزارة الداخلية على ذلك, ان تنشيء لديها دوائر بلدية فنية, تتولى اعمال الصيانة والترميم والتنفيذ ومراقبة التنفيذ, فيما يتعلق باعمال الطرق والمباني والمياه والكهرباء العائدة لهذه البلديات . وفي هذه الحالة, يكلف المدير الاقليمي بصورة دائمة, مهمة تفتيش هذه الدوائر من الناحية الفنية. ان هذه المهمة لا تتعارض مع سائر مهام التفتيش المحددة بموجب النصوص النافذة.

المادة 11

مادة 11: يرتبط المدير الاقليمي, في ممارسة مهامه, بمختلف المديرين والمديرين العامين في الادارة المركزية لوزارة الاشغال العامة والنقل, وعليه ان يتقيد بتعليماتهم, كل ضمن نطاق صلاحيته.

المادة 12

مادة 12: يكون الموظفون العاملون في المديريات الاقليمية تحت سلطة المدير الاقليمي.

المادة 13

مادة 13: عند تنفيذ اشغال ذات طابع هام خاص , يمكن ان يلحق مؤقتا بالمديرية الاقليمية موظفون من الادارة المركزية . يتم هذا الالحاق المؤقت بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام المختص . يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضات النقل المنصوص عنها في القوانين النافذة.

المادة 14

14: يشمل التنظيم الداخلي للمديريات الاقليمية, بالاضافة الى الدائرة الادارية المكلفة تأمين الشؤون الادارية والقانونية والمحاسبة دوائر متخصصة لشؤون: - الطرق. - المباني. - المياه. - الكهرباء. - التنظيم المدني. تتولى الدائرة الاقليمية للطرق االمهام المحددة في المادة الثانية البند آ من هذا المرسوم. تتولى الدائرة الاقليمية للمباني لمهام المحددة في المادة الثانية البند ب - من هذا المرسوم. تتولى كل من الدائرتين الاقليميتين للمياه والكهرباء, كل في ما خصها, المهام المحددة في المادة الثانية, البند ج- من هذا المرسوم. يقسم نطاق صلاحية المديرية الاقليمية الى عدة اقسام, يتولى شؤون كل قسم مهندس له ضمن منطقته كل او بعض الصلاحيات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. مع مراعاة وجوب استصدار نصوص لاحقة, يحدد التنظيم الداخلي في كل مديرية اقليمية, بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح مدير الادارة المشتركة, بعد استطلاع رأي المدير الاقليمي المختص وموافقة رئيس ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 15

مادة 15: تضع المديرية الاقليمية, قبل الخامس من شهر اذار من كل سنة, اقتراحاتها للسنة التالية, فيما يتعلق بتنظيم برامج الاشغال الجديدة, مع تقدير تكاليف اعمال الصيانة. ترسل هذه الاقتراحات الى الادارة المركزية بواسطة المحافظ.

المادة 16

مادة 16: في بدء كل سنة, توزع اعتمادات الموازنة العائدة للصيانة والترميم على المديريات الاقليمية. تعقد هذه الاعتمادات , حسب التوزيع المذكور, مصلحة المحاسبة في الادارة المركزية. تؤمن الادارةالمركزية مشترى الادوات والمواد اللازمة للصيانة وتسلمها الى المديريات الاقليمية التي تحتفظ بها في مستودع خاص .

المادة 17

مادة 17: تطبيقا لاحكام المواد 93 الى 111 و161 و162 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالمحاسبة العمومية, يمكن لامين صندوق المديرية الاقليمية ان يدفع, من اصل السلفة, ضمن حدود الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية, لدى الادارة المركزية: آ) اجور عمال وفرق الصيانة والتنفيذ وكذلك اجور العمال اليوميين. ب ) نفقات اللوازم والادوات المكتبية ومشترى المواد التي تقل قيمتها عن 2000 ل.ل. (الفي ليرة لبنانية).

المادة 18

مادة 18: يلحق نهائيا بالمديريات الاقليمية الموظفون التابعون, بتاريخ تطبيق هذا المرسوم, لمصالح الصيانة والتنفيذ في مختلف مديريات الادارة, كما توزع الادوات الموجودة لدى هذه المصالح بين المديريات الاقليمية. تتخذ التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على طلب مدير الادارة المشتركة, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 19

مادة 19: لا تطبق احكام المادة 18 اعلاه: آ) على موظفي مصلحة التنفيذ في مديرية المباني اللازمين لتأمين اعمال الصيانة والترميم والتشييد العائدة لابنية الدولة في محافظة بيروت وابنية مطار بيروت الدولي وقصر الرئاسة في بعبدا أو ابنية المدينة المهنية ودار الاذاعة في عمشيت . ب ) على موظفي دائرة المطار الموقتة التابعة لمديرية الطرق. ج ) على موظفي دائرة علامات السير التابعة لمديرية الطرق.

المادة 20

مادة 20: تلغى المواد 16 الى 20 و49 و54 و87 الى 91 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل, وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 21

مادة 21: يكلف وزير الاشغال العامة والنقل تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

الذوق في 18 أيار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: بيار الجميل