النص الكامل

مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتولى المديرية الاقليمية اعمال الصيانة ضمن حدود الاعتمادات الموضوعة سنويا بتصرفها لهذه الغاية. مع مراعاة احكام المادة الثالثة اعلاه, تتولى المديرية الاقليمية الاعمال الجديدة ومراقبتها فور استلامها الملفات العائدة من قبل الادارة المركزية, بعد ان تكون الادارة قد ابلغت التلزيم الى المتعهد على ان يتم استلام المواد والتجهيزات من قبل الادارة المركزية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175956/article/4/