جميع التشريعات

مرسوم رقم 9542 23/05/1962

الغاء المادتين الثالثة والثامنة من المرسوم 7110 تاريخ 14-7-1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى بيروت وضواحيها

النوع
مرسوم
الرقم
9542
التاريخ
23/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1962, ص. 792-793
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9542 تاريخ 23/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".

المادة 2

مادة 2: يكلف وزير التصميم العام بأن يعهد الى بعض المهندسين في وزارة التصميم العام والاجهزة التابعة لها القيام بمهام اللجنة المنصوص عنها بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 وبغيرها من المهام التي يراها ضرورية. ويحق له تكليف من يراه مناسبا من المهندسين في سائر ادارات الدولة والمصالح المستقلة لمعاونة اللجنة خاصة فيما يعود لتنسيق الاعمال بين هذه اللجنة وبين الدوائر المختصة التي ينتمي اليها هؤلاء المهندسون, وذلك بعد موافقة الوزراء المختصين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا