المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".
مرسوم Decree No. 9542 23/05/1962
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".
مادة 2: يكلف وزير التصميم العام بأن يعهد الى بعض المهندسين في وزارة التصميم العام والاجهزة التابعة لها القيام بمهام اللجنة المنصوص عنها بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 وبغيرها من المهام التي يراها ضرورية. ويحق له تكليف من يراه مناسبا من المهندسين في سائر ادارات الدولة والمصالح المستقلة لمعاونة اللجنة خاصة فيما يعود لتنسيق الاعمال بين هذه اللجنة وبين الدوائر المختصة التي ينتمي اليها هؤلاء المهندسون, وذلك بعد موافقة الوزراء المختصين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا