المادة 1
مادة 1: تحدد مهلة فعالية اجازتي الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 123/أ/88 تاريخ 21/3/1961 بما يلي. 1- لا يدخل اليوم الذي يكون مبدأ لمهلة الاجازة في احتساب هذه المهلة. 2- تبقى الاجازة سارية المفعول حتى نهاية اليوم الاخير للتاريخ المدون عليها.