جميع التشريعات

قرار رقم 212 19/05/1962

تحديد مهلة فعالية اجازتي الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في المادتين 2 و3 من القرار 123-أ-1988 تاريخ 21-3-1961

النوع
قرار
الرقم
212
التاريخ
19/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1962, ص. 796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 212 تاريخ 19/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهلة فعالية اجازتي الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 123/أ/88 تاريخ 21/3/1961 بما يلي. 1- لا يدخل اليوم الذي يكون مبدأ لمهلة الاجازة في احتساب هذه المهلة. 2- تبقى الاجازة سارية المفعول حتى نهاية اليوم الاخير للتاريخ المدون عليها.

المادة 2

مادة 2: اذا وقع اليوم الاخير لمدة فعالية الاجازة في يوم من ايام التعطيل, فان مهلة الاجازة تمدد حكما الى اول يوم من ايام العمل الذي يليه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا