المادة 2
مادة 2: اذا وقع اليوم الاخير لمدة فعالية الاجازة في يوم من ايام التعطيل, فان مهلة الاجازة تمدد حكما الى اول يوم من ايام العمل الذي يليه.
قرار رقم 212 تاريخ 19/05/1962 نافذ
مادة 2: اذا وقع اليوم الاخير لمدة فعالية الاجازة في يوم من ايام التعطيل, فان مهلة الاجازة تمدد حكما الى اول يوم من ايام العمل الذي يليه.
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 19/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175959/article/2/