المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "9- بادوية وادوات واجهزة طبية تشتريها وزارة الصحة العامة بواسطة منظمة الصحة العالمية". يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون تاريخ 21/05/1962 نافذ
مادة 1: تضاف الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "9- بادوية وادوات واجهزة طبية تشتريها وزارة الصحة العامة بواسطة منظمة الصحة العالمية". يعمل بهذا القانون فور نشره.
المادة 1 من قانون تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175960/article/1/