جميع التشريعات

قانون 21/05/1962

يقضي بتعديل الماده 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 "يتعلق بشراء ادوية واجهزة طبية لوزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية"

النوع
قانون
التاريخ
21/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1962, ص. 767
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "9- بادوية وادوات واجهزة طبية تشتريها وزارة الصحة العامة بواسطة منظمة الصحة العالمية". يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 21 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي