جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 14 19/05/1944

بشأن تحليف اليمين لموظفي البريد والبرق وحالات افشاء اسرار المراسلات والجزاءات الواجب فرضها على المجرمين والحالات التي يمكن فيها تبليغ المراسلات ومستندات المصلحة الى الغير (بشخص ثالث )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
14
التاريخ
19/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 22, 31/05/1944, ص. 1-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل موظف ومامور ومستخدم او معتمد شعبة بريد مساعدة او شعبة توزيع مساعدة او فرع بريدي سواء كان اصيلا او وكيلا وكل متعهد لنقل الارساليات وساع يشترك برفع محتويات صناديق التحارير يجب عليه قبل دخوله الوظيفة ان يحلف اليمين بالمحافظة على السر المتوجب للمراسلات وبكتمانه. وان يعلم لمحاكم عن المخالفات لانظمة البريد والبرق التي تصل الى معرفته

المادة 2

مادة 2: يجري تحليف اليمين امام حاكم الصلح لمركز المنطقة الادارية التي يقوم فيها الموظفون المذكورون في المادة الاولى بايفاء وظائفهم ان صيغة اليمين هي كما ياتي: "اقسم بان اكون امينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سر المراسلات وان اخبر المحاكم بالمخالفات لانظمة البريد والبرق التي تصل الى معرفتي" يجب ان يرسل امر التعيين او التكليف الى حاكم الصلح الذي يحلف اليمين امامه. اما اثبات حلف اليمين فيجري اما على ظهر امر التعيين او التكليف او يبين بشهادة, وترسل هذه الاوراق المثبتة من قبل حاكم الصلح الى مدير البريد والبرق

المادة 3

مادة 3: يستثنى من احكام المادة الثانية الانفة الذكر الموظف الوكيل من اية درجة كان ومعتمدو الشعب والشعب التوزيعية والفروع البريدية ومتعهدو نقل الارساليات والسعاة غير الداخلين في ملاك ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فان هؤلاء جميعا يحلفون اليمين امام مديري مراكزهم بالصيغة الاتية: "اني اقسم بان اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة وبان اكتم واحافظ على سر المراسلات " وهذه الصيغة تكتب على ورقة يوقعها ذو العلاقة (حالف اليمين)

المادة 4

مادة 4: ان سر المراسلات البريدية والبرقية مصون لا يجوز افشاؤه يعد سر المراسلات مفشيا لما يقوم الموظفون المذكورون في المادة الاولى بالاعمال الاتية الخارجة عن الحالات المصرح بها في الانظمة: 1) اخذ العلم باية وسيلة كانت بمحتويات التحارير والبطاقات البريدية والبرقيات-

2) الاخبار عن محتويات اية مادة اودعت مصلحة البريد والبرق او عن مضمون عناوين غلافات المراسلات فقط 3) اعطاء علم او صورة عن الاوراق او الدفاتر او المستندات الادارية او اثبات سوق او وصول احدى مواد المراسلات يعاقب على افشاء سر المراسلات وفقا لاحكام المادة 215 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بسر المهنة على ان لا يحول ذلك, اذا اقتضى الامر, دون تطبيق احكام المادة 129 من القانون المذكور

المادة 5

مادة 5: ان مصادرة المراسلات التي بعهدة مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتسليم اوراق او دفاتر او مستندات ادارية اصلية كانت او صورا, او طلبات المعلومات التي تتعلق بامور المصلحة. كل ذلك لا يمكن اجراؤه الا في الامور الجنائية والجزائية وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية: 1- المستنطقون 2- القضاة او الضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية 3- النائبون العموميون ومن يقوم مقامهم

المادة 6

مادة 6: يستطيع موظفو المالية الذين لا تقل رتبتهم عن درجة مراقب او مفتش ان يطلعوا او ان ياخذوا في محلاتها صورا عن الاوراق والقيود والمستندات الادارية العائدة المصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك ليتمكنوا من ترتيب وفرض الرسوم او الاجور او الضرائب المتوجبة بحسب القرارات والشرائع المعمول بها

المادة 7

مادة 7: تستطيع السلطات المبينة في المادة الخامسة ان تطلب مصادرة المراسلات وذلك اما بموجب طلب رسمي موقع منها تقدمه راسا او بواسطة ضباط الشرطة القضائية على ان يكون هؤلاء مصحوبين بطلب مصادرة رسمي او بامر استنابة قانوني ان الموظفين الوارد ذكرهم في المادة السادسة مكلفون ان يبرزوا وقت اداء مهمتهم طلبا رسميا موقعا من رئيس مصلحتهم يجب ان تكون طلبات المصادرة او اوامر الاستنابة موجهة شخصيا الى كل من الاشخاص المحفوظة عندهم المواد المقتضى مصادرتها او المستندات المطلوب الاطلاع عليها

المادة 8

مادة 8: لا يمكن تنفيذ المصادرة الا اذا كان طالبها قد ذكر نمرة القرار والمادة اللتين استند اليهما وبين بوضوح اسم وعنوان المواد المطلوب مصادرتها او قدم ادلة كافية تسهل معرفة المواد بدون صعوبة

المادة 9

مادة 9: يقوم بالتفتيش على ما يطلب مصادرته من مواد المراسلات الموظفون المكلفون من مصلحة البريد دون سواهم وهم يسلمون المواد المذكورة لقاء وصل الى القاضي (طالب المصادرة) او الى مندوبه

المادة 10

مادة 10: كل مادة من مواد المراسلات المصادرة تعاد الى المصلحة بعد فتحها يجب ان يعاد تسكيرها من قبل القاضي الذي امر بالمصادرة وتختم هذه المادة بواسطة عصبة يذكر عليها العبارة التالية "فتح من طرف سلطة القضاء" اما اذا ضبطت المادة فقط بدون فتحها فتستبدل عبارة "فتح من طرف سلطة القضاء" بعبارة "صودر وضبط من طرف سلطة القضاء" ويعطى وصل بالمادة المصادرة

المادة 11

مادة 11: يجب على الموظفين من جميع الاصناف والدرجات المذكورين في المادة الاولى والذين لم يحلفوا اليمين بتاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, ان يبادروا لتسوية وضعيتهم بظرف ستة اشهر تمر من هذا التاريخ

المادة 12

مادة 12: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944

بيروت في 19 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران