النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان سر المراسلات البريدية والبرقية مصون لا يجوز افشاؤه يعد سر المراسلات مفشيا لما يقوم الموظفون المذكورون في المادة الاولى بالاعمال الاتية الخارجة عن الحالات المصرح بها في الانظمة: 1) اخذ العلم باية وسيلة كانت بمحتويات التحارير والبطاقات البريدية والبرقيات-

2) الاخبار عن محتويات اية مادة اودعت مصلحة البريد والبرق او عن مضمون عناوين غلافات المراسلات فقط 3) اعطاء علم او صورة عن الاوراق او الدفاتر او المستندات الادارية او اثبات سوق او وصول احدى مواد المراسلات يعاقب على افشاء سر المراسلات وفقا لاحكام المادة 215 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بسر المهنة على ان لا يحول ذلك, اذا اقتضى الامر, دون تطبيق احكام المادة 129 من القانون المذكور

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/175996/article/4/