المادة 1
مادة 1: حددت موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1950 وفقا للاحكام التالية:
قانون 25/05/1950
مادة 1: حددت موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1950 وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: تفتح في موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء عن المدة المذكورة في المادة الاولى اعتمادات مجموعها: /1994400/ ليرة لبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة السابقة اخذا من واردات رسوم الجمارك.
مادة 4: يعدل ملاك المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة من القانون الصادر في 7 ايار سنة 1948 ويحدد من جهة ثانية ملاك المدرسة الفندقية كما هو مبين في موازنة المفوضية المذكورة لسنة 1950
بيروت في 25 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس