All legislation

قانون Law 25/05/1950

تحديد موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء لسنة 1950 (او تعديل ملاك موظفيها)

Type
قانون · Law
Date
25/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 345-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 25/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول سنة 1950 وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تفتح في موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء عن المدة المذكورة في المادة الاولى اعتمادات مجموعها: /1994400/ ليرة لبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة السابقة اخذا من واردات رسوم الجمارك.

المادة 4

مادة 4: يعدل ملاك المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة من القانون الصادر في 7 ايار سنة 1948 ويحدد من جهة ثانية ملاك المدرسة الفندقية كما هو مبين في موازنة المفوضية المذكورة لسنة 1950

بيروت في 25 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس