جميع التشريعات

قرار رقم 30 22/05/1950

التعديل رقم 123 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
22/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 22, 31/05/1950, ص. 363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 22/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الحد الادنى للاستيفاء المفروض على الاصناف التي تتناولها الاوضاع التعريفيه ذات الارقام 471,472,479,480 على الشكل التالي: وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة القصوى العادية على البضائع الفلسطينية

القيمة 80 % 40 % 70,26 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد