المادة 1
مادة 1: يعدل الحد الادنى للاستيفاء المفروض على الاصناف التي تتناولها الاوضاع التعريفيه ذات الارقام 471,472,479,480 على الشكل التالي: وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة القصوى العادية على البضائع الفلسطينية
القيمة 80 % 40 % 70,26 %