All legislation

قرار Decision No. 30 22/05/1950

التعديل رقم 123 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
22/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 22/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الحد الادنى للاستيفاء المفروض على الاصناف التي تتناولها الاوضاع التعريفيه ذات الارقام 471,472,479,480 على الشكل التالي: وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة القصوى العادية على البضائع الفلسطينية

القيمة 80 % 40 % 70,26 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد