النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

للحكومة ان تلغي الامتياز بمرسوم اذا عجز اصحاب الامتياز عن اقامة الانشاءات وايجاد المعدات في المدة المعينة في هذا القانون. ولدى الغاء الامتياز للسبب المذكور ينتقل المشروع للدولة بكامل اجهزته وبدون اي تعويض.

المادة 6 من قانون تاريخ 24/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176003/article/6/