المادة 6
للحكومة ان تلغي الامتياز بمرسوم اذا عجز اصحاب الامتياز عن اقامة الانشاءات وايجاد المعدات في المدة المعينة في هذا القانون. ولدى الغاء الامتياز للسبب المذكور ينتقل المشروع للدولة بكامل اجهزته وبدون اي تعويض.
قانون تاريخ 24/05/1950 In force
للحكومة ان تلغي الامتياز بمرسوم اذا عجز اصحاب الامتياز عن اقامة الانشاءات وايجاد المعدات في المدة المعينة في هذا القانون. ولدى الغاء الامتياز للسبب المذكور ينتقل المشروع للدولة بكامل اجهزته وبدون اي تعويض.
المادة 6 من قانون تاريخ 24/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176003/article/6/