جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1945 12/05/1928

يختص بانشاء وضبط الحساب القطعي لمداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1945
التاريخ
12/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2201, 03/12/1928, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى ميزانية جمارك الدول المشمولة بالانتداب ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1928 غير ان عمليات سنة 1927 تتابع وتتمم ضمن المهل المحددة بموجب المادة 2 من القرار عدد 2231 المذكور آنفا

المادة 2

مادة 2: ابتداء من هذا التاريخ نفسه انشيء في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان حساب قطعي لمداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب

المادة 3

مادة 3: يشتمل هذا الحساب على مداخيل ومصاريف الدوائر التي منحت حتى 31 كانون الاول سنة 1927 ميزانية مستقلة وبصورة عمومية على جميع المداخيل والمصاريف التي تتعلق بمجموع الدول المشمولة بالانتداب

المادة 4

مادة 4: ينظم الحساب فصلا فصلا ومادة مادة ويحرر بالعملة اللبنانية السورية الذهب ويصبح اجباريا بموجب قرار من المفوض السامي

المادة 5

مادة 5: يكلف امين السر العام في المفوضية العليا الذي هو الامر بدفع هذا الحساب المستشار المالي بالتوقيع عنه لاجل اعطاء الاوامر بصرف جميع النفقات المقيدة ما خلا مصاريف دائرة الجمارك التي يبقى مديروها حتى اشعار اخر آمرين بالدفع ثانويين

المادة 6

مادة 6: مأمور الخزينة هو وحده مسؤول عن حساب ادارة مداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب ومصاريف هذه الدوائر الخاضعة مسبقا لتصديق مراقب النفقات المعقودة يصفيها رؤساء الدوائر المعينون بقرار خاص من المفوض السامي

المادة 7

مادة 7: كل تعديل يطرأ على الاعتمادات الاساسية المفتوحة في كل فصل من فصول الحساب القطعي يجب ان يصدر بشأنه قرار من المفوض السامي

المادة 8

مادة 8: ان طلبات الاعتمادات الاضافية والغاء الاعتمادات تعرض على المستشار المالي لاخذ رأيه فيها في 30 ايلول و30 تشرين الثاني على الاكثر وتقدم لمصادقة المفوض السامي في 15 تشرين الاول و15 كانون الاول التاليين من كل سنة

المادة 9

مادة 9: تنظم مستندات المصاريف باللغة الفرنساوية وعند الاقتضاء باللغة العربية وفي هذه الحالة الاخيرة يذكر في الترجمة الفرنساوية فقط اسم وصفة الشخص قابض المال وقيمة المبلغ وسبب النفقة بايجاز

المادة 10

مادة 10: ان المحاسبة الادارية للحساب القطعي التي يمسكها المستشار المالي وكذلك القيودات الحسابية التي هي بيد مأمور الخزينة تبين فصلا فصلا ومادة مادة تبقى دائرة الصندوق وحركة الاموال بعهدة مصرف سوريا ولبنان الكبير ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 1646 والقرار عدد 2446 الصادرين في 26 تشرين الاول سنة 1922 و19 شباط سنة 1924 وفي الاتفاقيات الناتجة عنهما

المادة 11

مادة 11: يقدم الحساب النهائي في اخر السنة المالية للدائرة التي ستنشأ فيما بعد لفحصه والبت فيه عند الاقتضاء

المادة 12

مادة 12: تبقى الاحكام العمومية للقرار عدد 2231ل الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1923 بشأن المحاسبة العامة في الدول المشمولة بالانتداب مطبقة على حساب ادارة مداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب في كل ما لا يخالف هذا القرار

المادة 13

مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايار سنة 128 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو