المادة 1
مادة 1: تلغى ميزانية جمارك الدول المشمولة بالانتداب ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1928 غير ان عمليات سنة 1927 تتابع وتتمم ضمن المهل المحددة بموجب المادة 2 من القرار عدد 2231 المذكور آنفا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1945 12/05/1928
مادة 1: تلغى ميزانية جمارك الدول المشمولة بالانتداب ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1928 غير ان عمليات سنة 1927 تتابع وتتمم ضمن المهل المحددة بموجب المادة 2 من القرار عدد 2231 المذكور آنفا
مادة 2: ابتداء من هذا التاريخ نفسه انشيء في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان حساب قطعي لمداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب
مادة 3: يشتمل هذا الحساب على مداخيل ومصاريف الدوائر التي منحت حتى 31 كانون الاول سنة 1927 ميزانية مستقلة وبصورة عمومية على جميع المداخيل والمصاريف التي تتعلق بمجموع الدول المشمولة بالانتداب
مادة 4: ينظم الحساب فصلا فصلا ومادة مادة ويحرر بالعملة اللبنانية السورية الذهب ويصبح اجباريا بموجب قرار من المفوض السامي
مادة 5: يكلف امين السر العام في المفوضية العليا الذي هو الامر بدفع هذا الحساب المستشار المالي بالتوقيع عنه لاجل اعطاء الاوامر بصرف جميع النفقات المقيدة ما خلا مصاريف دائرة الجمارك التي يبقى مديروها حتى اشعار اخر آمرين بالدفع ثانويين
مادة 6: مأمور الخزينة هو وحده مسؤول عن حساب ادارة مداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب ومصاريف هذه الدوائر الخاضعة مسبقا لتصديق مراقب النفقات المعقودة يصفيها رؤساء الدوائر المعينون بقرار خاص من المفوض السامي
مادة 7: كل تعديل يطرأ على الاعتمادات الاساسية المفتوحة في كل فصل من فصول الحساب القطعي يجب ان يصدر بشأنه قرار من المفوض السامي
مادة 8: ان طلبات الاعتمادات الاضافية والغاء الاعتمادات تعرض على المستشار المالي لاخذ رأيه فيها في 30 ايلول و30 تشرين الثاني على الاكثر وتقدم لمصادقة المفوض السامي في 15 تشرين الاول و15 كانون الاول التاليين من كل سنة
مادة 9: تنظم مستندات المصاريف باللغة الفرنساوية وعند الاقتضاء باللغة العربية وفي هذه الحالة الاخيرة يذكر في الترجمة الفرنساوية فقط اسم وصفة الشخص قابض المال وقيمة المبلغ وسبب النفقة بايجاز
مادة 10: ان المحاسبة الادارية للحساب القطعي التي يمسكها المستشار المالي وكذلك القيودات الحسابية التي هي بيد مأمور الخزينة تبين فصلا فصلا ومادة مادة تبقى دائرة الصندوق وحركة الاموال بعهدة مصرف سوريا ولبنان الكبير ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 1646 والقرار عدد 2446 الصادرين في 26 تشرين الاول سنة 1922 و19 شباط سنة 1924 وفي الاتفاقيات الناتجة عنهما
مادة 11: يقدم الحساب النهائي في اخر السنة المالية للدائرة التي ستنشأ فيما بعد لفحصه والبت فيه عند الاقتضاء
مادة 12: تبقى الاحكام العمومية للقرار عدد 2231ل الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1923 بشأن المحاسبة العامة في الدول المشمولة بالانتداب مطبقة على حساب ادارة مداخيل ومصاريف الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول المشمولة بالانتداب في كل ما لا يخالف هذا القرار
مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ايار سنة 128 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو