المادة 13
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2385 / 1992 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990, المادة 1, 16/08/1990
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , وتستبدل عبارة "شهادة البكالوريا بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992, المادة 2, 30/04/1992
الغي نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , ويستعاض عن عبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".