جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2270 08/12/1928

يختص بتحديد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية وللاشياء المرسلة برسم الدفع في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب والمستعمرات الفرنساوية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2270
التاريخ
08/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2215, 08/02/1929, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2270 تاريخ 08/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي المبلغ الاقصى للحوالات البريدية وللاشياء المرسلة برسم الدفع في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمستعمرات الفرنساوية: 1- افريقيا الغربية الفرنساوية - افريقيا الاستوائية الفرنساوية - مداغسكار وتوابعها - اراضي التوغو والكمرون المشمولة بالانتداب - الهند الصينية الفرنساوية 250 ل.س .ل. 2- ساحل السومالي الفرنساوي - مستعمرات اوقيانيا الفرنساوية كاليدونيا الجديدة وتوابعها - الهبريد الجديدة - سان بيار وميكلون 50 ليرة سورية لبنانية 3- سائر المستعمرات 25 ليرة سورية لبنانية

المادة 2

مادة 2: الرسم المقطوع ورسم العمولة الواجب استيفاؤه على الحوالات البريدية وكذلك رسوم القبض المترتبة على الاشياء المرسلة برسم الدفع هي ذات الرسوم التي تستوفى في المعاملات الداخلية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 3

مادة 3: لا يمكن للمرسل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يودع في نفس اليوم لحساب المرسل اليه نفسه المقيم في المستعمرات الفرنساوية مبلغا يتجاوز المبالغ القصوى المبينة اعلاه

المادة 4

مادة 4: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 5

مادة 5: امين السر العام. مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع قيد التنفيذ في الاول من كانون الثاني سنة 1929

بيروت في 18 ك1 سنة 1928 الامضاء: موغرا