المواد
مادة 1: حدد كما يلي المبلغ الاقصى للحوالات البريدية وللاشياء المرسلة برسم الدفع في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمستعمرات الفرنساوية: 1- افريقيا الغربية الفرنساوية - افريقيا الاستوائية الفرنساوية - مداغسكار وتوابعها - اراضي التوغو والكمرون المشمولة بالانتداب - الهند الصينية الفرنساوية 250 ل.س .ل. 2- ساحل السومالي الفرنساوي - مستعمرات اوقيانيا الفرنساوية كاليدونيا الجديدة وتوابعها - الهبريد الجديدة - سان بيار وميكلون 50 ليرة سورية لبنانية 3- سائر المستعمرات 25 ليرة سورية لبنانية
مادة 2: الرسم المقطوع ورسم العمولة الواجب استيفاؤه على الحوالات البريدية وكذلك رسوم القبض المترتبة على الاشياء المرسلة برسم الدفع هي ذات الرسوم التي تستوفى في المعاملات الداخلية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 3: لا يمكن للمرسل في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يودع في نفس اليوم لحساب المرسل اليه نفسه المقيم في المستعمرات الفرنساوية مبلغا يتجاوز المبالغ القصوى المبينة اعلاه
مادة 4: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار
مادة 5: امين السر العام. مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع قيد التنفيذ في الاول من كانون الثاني سنة 1929
بيروت في 18 ك1 سنة 1928
الامضاء: موغرا