جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2300 03/01/1929

بزيادة الحد الاقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2300
التاريخ
03/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2218, 22/02/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2300 تاريخ 03/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ك2 سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو