All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2300 03/01/1929

بزيادة الحد الاقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2300
Date
03/01/1929
Official Gazette
Issue 2218, 22/02/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2300 تاريخ 03/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الى 000,200,3 قطعة اعني 000,160 ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لاحكام القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط سنة 1923 والقرار عدد 2961 الصادر في 14 ت 2 سنة 1924

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ك2 سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو