النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2316 تاريخ 10/01/1929 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم الجمركية النوعية المحررة بالعملة اللبنانية السورية الذهب والمحددة في التعرفة الملحقة بالقرار عدد 296 الصادر في 15 ايار سنة 1926 وفي الملحق الثالث للقرار عدد 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928 تحول الى عملة لبنانية سورية بالشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 2094 الصادر في 29 آب سنة 1928 الرسوم الجمركية النوعية الجديدة بالعملة اللبنانية السورية هي مبينة في الذيل الملحق بهذا القرار

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2316 تاريخ 10/01/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176065/article/1/