النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2316 تاريخ 10/01/1929 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري التحويل المنصوص عنه في المادة السابقة بموجب القاعدة الموضوعة في المادة 8 من القرار عدد 2094 المذكور سابقا اعني على اساس سعر 492 غرشا لبنانيا سوريا عن كل 100 غرش لبناني سوري ذهب انما رغبة في الاختصار والسرعة وتسهيلا للتجارة يقتصر على اعشار الغروش في الرسوم الجمركية النوعية عند تحويلها الى غروش لبنانية سورية فتهمل الكسور التي هي دون عشر الغرش في كل مرة يكون هذا الكسر دون الخمسة اجزاء من مئة جزء من الغرش وبالعكس يرفع الكسر الى عشر الغرش الاعلى في كل مرة يكون الكسر مساويا او يفوق خمسة اجزاء من المئة جزء من الغرش

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2316 تاريخ 10/01/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176065/article/2/