جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2414 14/02/1929

بوضع نظام يتعلق بمتفنني artistes الملاهي في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2414
التاريخ
14/02/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2223, 20/03/1929, ص. 6-7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2414 تاريخ 14/02/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لا يجوز لاي متفنن كان في ملاهي الغناء ان يدخل الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ما لم يحصل مسبقا على رخصة من المفوضية العليا وعليه يجب على متعهدي دور التمثيل ان يحضروا الى دائرة الامن العام المتفننين المشتغلين في محلاتهم لاجل التأشير على الاتفاقيات المعقودة بينهم.

المادة 2

لا يجوز ان يعقد اتفاقيات مع المتفننين الا اصحاب ملاهي الغناء المعترف بها قانونيا كملاهي. تنظيم دائرة الامن العام قائمة بهذه المحلات.

المادة 3

اذا لم يتمكن المتفننون من ان يثبتوا بمستندات قانونية (شهادات اشتغالهم سابقا في محلات مشهورة ومعترف بها كملاهي او انضمامهم الى جمعيات فنية معروفة) انهم مارسوا هذه المهنة مدة ثلاث سنوات على الاقل فترفض دائرة الامن العام التأشير على عقود اتفاقياتهم الا اذا اتى التحقيق المحلي الذي تجريه هذه الدائرة بنتيجة حسنة جدا بحقهم.

المادة 4

لا يمكن ان يتجاوز عدد المتفننات (من متفننات معروفة ونساء للمشاهد) العشر في كل محل حائز على الشروط المنوه عنها في المادة 2.

المادة 5

ممنوع الرقص المهيج او الرقص بملابس مخالفة الاداب.

المادة 6

لا يجوز ان تتجاوز مدة اقامة متفنني الملاهي في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الستة اشهر.

المادة 7

يجب على المتفننين ان يظهروا يوميا على المسرح الا في حالة مرضهم المتحقق تحققا قانونيا.

المادة 8

يجب على المتفننين ان يحضروا الى دائرة الامن العام:

1) كل مرة تتجدد الاتفاقية المعقودة معهم.

2) وكل مرة يتغير محل شغلهم او محل اقامتهم في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 9

يجبر اصحاب المحلات المرخص لهم في عقد اتفاقيات مع المتفننين ان يطردوا كل شخص منهم يعتبر غير مرغوب فيه في البلاد.

المادة 10

تكون مصاريف سفر المتفننين الذين انتهت مدة اقامتهم او الذين طلب تسفيرهم بامر اداري على نفقة المحلات التي يشتغل فيها هولاء المتفننون الا انه يجوز لاصحاب هذه المحلات ان يجبروا المتفننين المشتغلين عندهم على دفع ضمانة مسبقة.

المادة 11

لا يجوز على الاخص تمديد مدة اقامة المتفننات في دول الشرق المشمولة بالانتداب بعد انتهاء الاتفاقيات المعقودة معهن لانه لم يرخص لهن بالاقامة الا لممارسة مهنتهن فقط.

المادة 12

لا يرخص بانشاء وكالات لجمع المتفننين لمقاهي الغناء.

المادة 13

لا تطبق احكام هذا القرار على الاجواق المؤلفة تأليفا قانونيا.

المادة 14

اذا ثبت قانونيا مخالفات هذا القرار فيمكن اقفال المحل موقتا او نهائيا ويمكن ايضا طرد المتفننين مرتكبي المخالفة من اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 15

امين السر العام في المفوضية العليا ومفتش الشرطة العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء:بونسو