جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2360 25/01/1929

يختص بمنع تصدير الشعير واعادة تصديره الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2360
التاريخ
25/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2223, 20/03/1929, ص. 3-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 2586 تاريخ 29/05/1929 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2360 تاريخ 25/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 775 الصادر في 8 شباط سنة 1927 المرخص بموجبه بصفة موقتة تصدير الشعير واعادة تصديره الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي والغيت ايضا احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 2062 الصادر في 6 آب سنة 1928 التي حوفظ بموجبها على حرية تصدير الشعير واعادة تصديره عن طريق الحدود غير الحدود السورية التركية وعن طريق المرافىء غير مرفأ الاسكندرونه يعاد منع تصدير الشعير ومنع اعادة تصديره الى خارج حدود الدول في 24 نيسان سنة 1924

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بواسطة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 ك2 سنة 1929 الامضاء: بونسو