المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 775 الصادر في 8 شباط سنة 1927 المرخص بموجبه بصفة موقتة تصدير الشعير واعادة تصديره الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي والغيت ايضا احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 2062 الصادر في 6 آب سنة 1928 التي حوفظ بموجبها على حرية تصدير الشعير واعادة تصديره عن طريق الحدود غير الحدود السورية التركية وعن طريق المرافىء غير مرفأ الاسكندرونه يعاد منع تصدير الشعير ومنع اعادة تصديره الى خارج حدود الدول في 24 نيسان سنة 1924