جميع التشريعات

مرسوم رقم 4902 22/04/1929

يقضي بزيادة بعض مواد على النظام الاساسي المختص بغرف التجارة والصناعة

النوع
مرسوم
الرقم
4902
التاريخ
22/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2232, 29/04/1929, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4902 تاريخ 22/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت المواد التالية الى النظام الاساسي المؤرخ في 31 ايار سنة 1326 المختص بغرف التجارة والصناعة: المادة التاسعة والاربعون - ان غرفة تجارة بيروت تضم علاوة على الاعضاء الذين تتألف منهم وفاقا للاحكام السابقة - اربعة اعضاء يؤخذون من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم ومن رعايا الولايات المتحدة الاميركية على ان لا يكون لاحداها اكثر من ممثلين من رعاياها المادة الخمسون - ان جميع الناخبين في مدينة بيروت الحاصلين على الشروط المطلوبة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النطام سواء اكانوا من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم ام من رعايا الولايات المتحدة الاميركية ينتخبون بلا تمييز بين الجنسيات اربعة من المرشحين للكراسي الاربع المشار اليها في المادة السابقة المادة الواحدة والخمسون موقتة - تأمينا لتأليف غرفة التجارة في بيروت طبقا لما نص عليه في المادة التاسعة والاربعين وريثما تجرى الانتخابات العامة يضم منذ الان الى الغرفة المشار اليها اربعة اعضاء من الاجانب بمقتضى قرار يصدره الوزير ذو الاختصاص للمدة الباقية لزملائهم اللبنانيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيثما تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر