All legislation

مرسوم Decree No. 4902 22/04/1929

يقضي بزيادة بعض مواد على النظام الاساسي المختص بغرف التجارة والصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
4902
Date
22/04/1929
Official Gazette
Issue 2232, 29/04/1929, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4902 تاريخ 22/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت المواد التالية الى النظام الاساسي المؤرخ في 31 ايار سنة 1326 المختص بغرف التجارة والصناعة: المادة التاسعة والاربعون - ان غرفة تجارة بيروت تضم علاوة على الاعضاء الذين تتألف منهم وفاقا للاحكام السابقة - اربعة اعضاء يؤخذون من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم ومن رعايا الولايات المتحدة الاميركية على ان لا يكون لاحداها اكثر من ممثلين من رعاياها المادة الخمسون - ان جميع الناخبين في مدينة بيروت الحاصلين على الشروط المطلوبة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النطام سواء اكانوا من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم ام من رعايا الولايات المتحدة الاميركية ينتخبون بلا تمييز بين الجنسيات اربعة من المرشحين للكراسي الاربع المشار اليها في المادة السابقة المادة الواحدة والخمسون موقتة - تأمينا لتأليف غرفة التجارة في بيروت طبقا لما نص عليه في المادة التاسعة والاربعين وريثما تجرى الانتخابات العامة يضم منذ الان الى الغرفة المشار اليها اربعة اعضاء من الاجانب بمقتضى قرار يصدره الوزير ذو الاختصاص للمدة الباقية لزملائهم اللبنانيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيثما تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر