جميع التشريعات

مرسوم رقم 4939 27/04/1929

يختص بميزانيات البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
4939
التاريخ
27/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2233, 03/05/1929, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 19/08/1929 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ ميزانيات البلديات من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول وهي لا تشتمل على مدة متممة لا للايرادات ولا للمصروفات

المادة 2

مادة 2: اعداد الميزانية يهيؤها المجلس البلدي على نمق واحد تعينه وزارة الداخلية وهي تعد بندا بندا اثناء اجتماع المجلس وبعد توقيع الاعضاء عليها تعرض على وزير الداخلية للموافقة عليها. وذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل واذا لم يتم تقديم او تصديق الميزانية في الوقت المعين يصار الى اعتمادات اثني عشرية على اساس ميزانية السنة السابقة بموجب قرار من وزير الداخلية ان موازنات البلديات التي تفوق الخمسة عشر الف ليرة لبنانية سورية تعرض على استشارة وزير المالية قبل تصديقها من وزير الداخلية

المادة 3

مادة 3: ان فتح الاعتمادات الاضافية اثناء السنة المالية ونقل الاعتمادات من فصل الى فصل يوافق عليها وزير الداخلية بنفس الطريقة التي وافق فيها على الميزانية

المادة 4

مادة 4: ان ايراد الرسوم والمكوس المنصوص عنها في القوانين المرعية هي التي تذكر وحدها في الميزانية واذا لم تذكر القوانين الا الحد الاقصى لتلك المرسوم فيحدد المجلس البلدي تعريفاتها بعد ان يتناقش فيها. وتطرح النتيجة للموافقة بنفس الطريقة المتبعة لتصديق الميزانية وكل تعديل يطرأ على التشريع البلدي المالي يجب ان يعرض على وزير المالية

المادة 5

مادة 5: ان جداول التحققات يعدها رئيس البلدية ويذيلها بامضائه ثم يودعها المحاسب لملاحقة تحصيلها

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الاعفاء من الضرائب البلدية او تنزيلها الا بموجب قرار من المجلس البلدي

المادة 7

مادة 7: لا يجب ان تتعدى المصروفات حدود الاعتمادات المذكورة في الميزانية ويجب ان تراعى في عقدها حالة التحصيلات تعقد المصروفات بموجب قرار من المجلس البلدي ان مشترى اللوازم التي تزيد اثمانها عن المايتي ل.ل.س يكون بموجب عقد بيع قانوني بعد اجراء المناقصة عليه

المادة 8

مادة 8: يصفي المصروفات رئيس البلدية او وكيله المفوض وتؤخذ بالمدفوعات ايصالات يحفظها المحاسب كاوراق ثبوتية

المادة 9

مادة 9: تحتوي المحاسبة على: 1) سجل للايرادات ويومية للصندوق ودفتر للايصالات 2) سجل للمصروفات المعقودة 3) سجل للمصروفات 4) سجل للصندوق ان المحاسب وهو المسؤول عن ادارة المحاسبة وعن المبالغ المودعة في الصندوق يعينه المجلس البلدي بعد موافقة وزير الداخلية الذي يحدد قيمة الضمان الواجب ايداعه

المادة 10

مادة 10: يراقب وزير الداخلية تنفيذ ميزانيات البلديات . ويجب ان يقدم له في نهاية كل ثلاثة اشهر جداول بالايرادات والمصروفات

المادة 11

مادة 11: على البلديات ان تقدم الحساب السنوي لميزانياتها قبل الثامن والعشرين من شهر شباط الذي يلي انتهاء السنة المالية ويعلن الحساب القطعي لميزانيات البلديات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استشارة وزير المالية فيما يتعلق بالميزانيات التي تفوق الخمسة عشر الف ليرة لبنانية سورية

المادة 12

مادة 12: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 27 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية وزير الداخلية صبحي سليمان حيدر موسى نمور