المادة 1
مادة 1: تنفذ ميزانيات البلديات من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول وهي لا تشتمل على مدة متممة لا للايرادات ولا للمصروفات
مرسوم Decree No. 4939 27/04/1929
مادة 1: تنفذ ميزانيات البلديات من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول وهي لا تشتمل على مدة متممة لا للايرادات ولا للمصروفات
مادة 2: اعداد الميزانية يهيؤها المجلس البلدي على نمق واحد تعينه وزارة الداخلية وهي تعد بندا بندا اثناء اجتماع المجلس وبعد توقيع الاعضاء عليها تعرض على وزير الداخلية للموافقة عليها. وذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل واذا لم يتم تقديم او تصديق الميزانية في الوقت المعين يصار الى اعتمادات اثني عشرية على اساس ميزانية السنة السابقة بموجب قرار من وزير الداخلية ان موازنات البلديات التي تفوق الخمسة عشر الف ليرة لبنانية سورية تعرض على استشارة وزير المالية قبل تصديقها من وزير الداخلية
مادة 3: ان فتح الاعتمادات الاضافية اثناء السنة المالية ونقل الاعتمادات من فصل الى فصل يوافق عليها وزير الداخلية بنفس الطريقة التي وافق فيها على الميزانية
مادة 4: ان ايراد الرسوم والمكوس المنصوص عنها في القوانين المرعية هي التي تذكر وحدها في الميزانية واذا لم تذكر القوانين الا الحد الاقصى لتلك المرسوم فيحدد المجلس البلدي تعريفاتها بعد ان يتناقش فيها. وتطرح النتيجة للموافقة بنفس الطريقة المتبعة لتصديق الميزانية وكل تعديل يطرأ على التشريع البلدي المالي يجب ان يعرض على وزير المالية
مادة 5: ان جداول التحققات يعدها رئيس البلدية ويذيلها بامضائه ثم يودعها المحاسب لملاحقة تحصيلها
مادة 6: لا يجوز الاعفاء من الضرائب البلدية او تنزيلها الا بموجب قرار من المجلس البلدي
مادة 7: لا يجب ان تتعدى المصروفات حدود الاعتمادات المذكورة في الميزانية ويجب ان تراعى في عقدها حالة التحصيلات تعقد المصروفات بموجب قرار من المجلس البلدي ان مشترى اللوازم التي تزيد اثمانها عن المايتي ل.ل.س يكون بموجب عقد بيع قانوني بعد اجراء المناقصة عليه
مادة 8: يصفي المصروفات رئيس البلدية او وكيله المفوض وتؤخذ بالمدفوعات ايصالات يحفظها المحاسب كاوراق ثبوتية
مادة 9: تحتوي المحاسبة على: 1) سجل للايرادات ويومية للصندوق ودفتر للايصالات 2) سجل للمصروفات المعقودة 3) سجل للمصروفات 4) سجل للصندوق ان المحاسب وهو المسؤول عن ادارة المحاسبة وعن المبالغ المودعة في الصندوق يعينه المجلس البلدي بعد موافقة وزير الداخلية الذي يحدد قيمة الضمان الواجب ايداعه
مادة 10: يراقب وزير الداخلية تنفيذ ميزانيات البلديات . ويجب ان يقدم له في نهاية كل ثلاثة اشهر جداول بالايرادات والمصروفات
مادة 11: على البلديات ان تقدم الحساب السنوي لميزانياتها قبل الثامن والعشرين من شهر شباط الذي يلي انتهاء السنة المالية ويعلن الحساب القطعي لميزانيات البلديات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استشارة وزير المالية فيما يتعلق بالميزانيات التي تفوق الخمسة عشر الف ليرة لبنانية سورية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم تاريخ 19/08/1929, article 1, 21/08/1929
تستبدل المادة الحادية عشرة بالنص الاتي: "يحق لمفتشي المالية بناء على اوامر تفتيش نظامية ان يقوموا بتفتيش مالي على حسابات البلديات وعلى البلديات ان تقدم الحساب السنوي لميزانياتها قبل الثامن والعشرين من شهر شباط الذي يلي انتهاء السنة المالية ويعلن الحساب القطعي لميزانيات البلديات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة وزير المالية" واذا تمنع مجلس بلدية من تدوين الاعتمادات اللازمة لتسديد مصارفات اجبارية بعضا او كلا يحق لوزير الداخلية ان يوجب بموجب قرار يتخذه قيد هذه الاعتمادات حتما في الموازنة البلدية
مادة 12: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 27 نيسان سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية وزير الداخلية صبحي سليمان حيدر موسى نمور