جميع التشريعات

مرسوم رقم 4968 01/05/1929

يختص بتحديد رسوم المخزنجية البلدية على المواد المشتعلة

النوع
مرسوم
الرقم
4968
التاريخ
01/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2234, 08/05/1929, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4968 تاريخ 01/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت رسوم المخزنجية البلدية على المواد المشتعلة وفقا للتعريفة الموحدة المذكورة ادناه لكل بلديات الدولة: 4 قروش لبنانية سورية عن كل صندوق ذي تنكتين للشهر الاول من ايداعه 2/1 1 من القروش اللبنانية السورية عن كل صندوق ذي تنكتين لكل من الشهور التالية ويعتبر كل قسم من الشهر شهرا كاملا فيما يتعلق باستيفاء الرسم

المادة 2

مادة 2: ينفذ مال هذا المرسوم ابتداء من اول ايار سنة 1929

المادة 3

مادة 3: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في اول ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الداخلية حبيب السعد صبحي سليمان حيدر موسى نمور