All legislation

مرسوم Decree No. 4968 01/05/1929

يختص بتحديد رسوم المخزنجية البلدية على المواد المشتعلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4968
Date
01/05/1929
Official Gazette
Issue 2234, 08/05/1929, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4968 تاريخ 01/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت رسوم المخزنجية البلدية على المواد المشتعلة وفقا للتعريفة الموحدة المذكورة ادناه لكل بلديات الدولة: 4 قروش لبنانية سورية عن كل صندوق ذي تنكتين للشهر الاول من ايداعه 2/1 1 من القروش اللبنانية السورية عن كل صندوق ذي تنكتين لكل من الشهور التالية ويعتبر كل قسم من الشهر شهرا كاملا فيما يتعلق باستيفاء الرسم

المادة 2

مادة 2: ينفذ مال هذا المرسوم ابتداء من اول ايار سنة 1929

المادة 3

مادة 3: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في اول ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الداخلية حبيب السعد صبحي سليمان حيدر موسى نمور