المادة 1
مادة 1: تحددت رسوم المخزنجية البلدية على المواد المشتعلة وفقا للتعريفة الموحدة المذكورة ادناه لكل بلديات الدولة: 4 قروش لبنانية سورية عن كل صندوق ذي تنكتين للشهر الاول من ايداعه 2/1 1 من القروش اللبنانية السورية عن كل صندوق ذي تنكتين لكل من الشهور التالية ويعتبر كل قسم من الشهر شهرا كاملا فيما يتعلق باستيفاء الرسم