جميع التشريعات

قرار رقم 179 01/05/1929

يختص بمنع تعاطي وبيع السمن الممزوج

النوع
قرار
الرقم
179
التاريخ
01/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2235, 10/05/1929, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 179 تاريخ 01/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تعاطي وبيع السمن الممزوج باية مادة نباتية كانت او حيوانية

المادة 2

مادة 2: يعتبر اساسا لمعرفة السمن الصافي في البيان الموضوع من قبل دار التحليل الكيماوي الرسمي وهو كما يأتي: اشارة ذريسمر 56 الحوامض الطيارة الذائبة من 28 الى 29 الحوامض الطيارة غير الذائبة من 2 الى 4 الحوامض الذائية 25 اشارة كوتستورفر 225 امتصاص اليود من 35 الى 40 اشارة العكس اوليورفر كتو متريك من 27 الى 30 درجة

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 بتاريخ 10 كانون ثاني سنة 1922 مع الاحتفاظ بحق المصادرة والملاحقة وفقا للمادتين 5 و7 من النظام العثماني الانف الذكر

المادة 4

مادة 4: على رئيس الدائرة الصحية ومفتش البلدية تطبيق هذا القرار الذي سينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في اول ايار سنة 1929 وكيل محافظة بيروت الامضاء:- سليم تقلا