All legislation

قرار Decision No. 179 01/05/1929

يختص بمنع تعاطي وبيع السمن الممزوج

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
01/05/1929
Official Gazette
Issue 2235, 10/05/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 01/05/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تعاطي وبيع السمن الممزوج باية مادة نباتية كانت او حيوانية

المادة 2

مادة 2: يعتبر اساسا لمعرفة السمن الصافي في البيان الموضوع من قبل دار التحليل الكيماوي الرسمي وهو كما يأتي: اشارة ذريسمر 56 الحوامض الطيارة الذائبة من 28 الى 29 الحوامض الطيارة غير الذائبة من 2 الى 4 الحوامض الذائية 25 اشارة كوتستورفر 225 امتصاص اليود من 35 الى 40 اشارة العكس اوليورفر كتو متريك من 27 الى 30 درجة

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 بتاريخ 10 كانون ثاني سنة 1922 مع الاحتفاظ بحق المصادرة والملاحقة وفقا للمادتين 5 و7 من النظام العثماني الانف الذكر

المادة 4

مادة 4: على رئيس الدائرة الصحية ومفتش البلدية تطبيق هذا القرار الذي سينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في اول ايار سنة 1929 وكيل محافظة بيروت الامضاء:- سليم تقلا