جميع التشريعات

قانون 17/05/1929

يختص بالجزاءات المحصلة على الاوراق والسندات والاعلانات المخالفة لقوانين الطوابع الاميرية

النوع
قانون
التاريخ
17/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2237, 22/05/1929, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجزاءات المحصلة على الاوراق والسندات والاعلانات المخالفة لقوانين الطوابع الاميرية توزع مثالثة ما بين الخزينة والمخبر او المخبرين والقابض او القابضين واذا لم يكن من مخبر فتوزع الجزاءات المحصلة مناصفة ما بين الخزينة والقابض ويحق لمأموري الحكومة الذين يحققون المخالفة مباشرة ان يستفيدوا من هذا التوزيع بالوجه المبسوط في الفقرة السابقة

المادة 2

مادة 2: ان النسخ عن الاوراق والسندات والاعلانات الخاضعة لرسم الطوابع الاميرية تخضع لرسم معادل للرسم المتوجب على النسخ الاصلية

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخصوصا احكام المادة الخمسين من قانون 6 شباط سنة 1321

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 17 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب